فصل: باب صلاة الجماعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غايـة البيـان شرح زبد ابن رسـلان ***


باب سجود السهو

323 - قُبَيْلَ تَسليمٍ تُسَنُّ سَجْدَتَاهْ *** لِسَهْوِ ما يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلاهْ

324 - تَرْكِ بَعضٍ عَمْدَا أو لِذُهْلِ *** ولا سُنَّةٍ بَلْ نَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِي

325 - وكُلُّ رُكنٍ قد تَرَكتَ ساهِيَا *** ما بَعدَهُ لَغْوٌ إلى أَنْ تَأْتِيَا

326 - بِمِثلِهِ فَهْوَ يَنُوبُ عَنْهُ *** ولَوْ بِقَصْدِ النَّفْلِ تَفْعَلَنْهُ

327 - ومَنْ نَسِي التَّشَهُّدَ المُقَدَّمَا *** وعَادَ بَعدَ الانتِصَابِ حَرُمَا

328 - وجَاهِلُ التَّحرِيمِ أو نَاسٍ فَلا *** يُبْطِلُ عَوْدُهُ وإلا أبْطَلا

329 - لكِنْ على المأمومِ حَتمَاً يَرْجِعُ *** إلى الجُلُوسِ للإِمامِ يَتْبَعُ

330 - عائِدٌ قَبلَ انتِصَابٍ يُنْدَبُ *** سُجُودُهُ إِذ لِلْقِيَامِ أَقْرَبُ

331 - ومُقْتَدٍ لِسَهْوِهِ لَن يَسْجُدَا *** لَكِنْ لِسَهْوِ مَن بِهِ قد اقتَدَى

332 - وشَكُّهُ قبلَ السَّلامِ في عَدَدْ *** لَم يَعْتَمِدْ فيهِ على قَولِ أَحَدْ

333 - لكِنْ على يقِينِهِ وَهْوَ الأَقَلْ *** ولْيَأْتِ بالباقِي ويَسجُدْ لِلْخَلَلْ

باب سجود السهو‏:‏ قبيل تسليم من الصلاة ولو نافلة تسن سجدة تاه لخبر إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافله له وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ط رواه أبو داود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه ثبت به سنية السجود وأنه سجدتان وأنه قبل السلام أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما افاده تصغير الناظم لقبل وإنما لم يجب السجود كجبر الحج لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف جبر الحج ويدل لكون قبل السلام أيضا أخبار أخر كخبر أنه صلى الله عليه وسلم بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وقال الزهري إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها ولا فرق في كونه قبل السلام بين كونه لنقص أو زيادة أولهما وأما خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام فأجاب عنه أئمتنا بأنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا لما في خبر أبي سعيد الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة وسجدتا السهو كسجدتى الصلاة في واجباتهما ومندوباتهما وحكى بعضهم أنه يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال فإن تركهما وسلم فإن كان عامدا لم يعد إليهما وكذا إن كان ساهيا وطال الفصل وإن تذكر عن قرب فله العود ثم يسلم لخبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انتقل قيل له ذلك فسجد سجدتين ثم سلم وإذا سجد بان أن السلام لم يكن محللالا كتذكرة ترك ركن بعد السلام حتى لو أحدث أو تكلم عمدا قبل السلام بطلت صلاته ولو نوى الإقامة لزمه الإتمام ولو خرج وقت الجمعة كملها ظهرا لكن يحرم العود اليه إن ضاق الوقت لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها ذكره البغوي في قتاويه في المجمع والقاصر وبما تقرر علم أنه تبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من الصلاة لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها بلا تحرم وبه صرح الإمام وغيره وإنما يسن السجود لأحد أمرين أولهما لسهو ما يبطل عمده الصلاة دون سهوه كزيادة ركوع أو سجود بخلاف ما يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطلها عمدة كالتفات وخطوتين لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام أي ناويا به الخروج من الصلاة فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو فإن لم ينوى به الخروج من الصلاة لم يسجد للسهو وهو محمل ما أفتى به البغوي وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسماء الله تعالى فلا يبطل عمدة الصلاه ويستثنى من منطوق كلامه انحراف المتنفل في السفر عن مقصده إلى غير القبلة ناسيا مع عوده على الفور فلا يسجد له على ما في الروضة والمجموع والتحقيق مع أن عمده مبطل لكن صحح في الشرح الصغيرالسجود قال الأسنوى وغيره إنه القياس وقال في البهجة في الاستقبال إنه الأصح ومن مفهومه ما سيأتى في كلامه من نقل الركن القولى وما لو قنت قبل الركوع بنية القنوت وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بفرقه ركعة وبأخرى ثلاثا وترك بعض أي ثانيهما أنه يسجد لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة عمدا أو لذهل بالمعجمة ودرج الهمزة للوزن أي لذهول وهو السهو أما التشهد الأول فلأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير اما ما هو سنة فيه فلا سجود له وقياس ما يأتى في القنوت إلحاق ترك بعضه بترك كله وشمل كلامه الفرض والنفل فلو صلى نفلا أربعا بتشهد سجد للسهو لترك التشهد الأول إن كان على عزم الإتيان به وتركه وإلا فلا كما أفتى به البغوي وإن جرى في الذخائر على خلافه ونقله ابن الرفعة عن الإمام وأما قعود التشهد الأول فلأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك قعوده لأنه مقصود له وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلأنها ذكر يجب الاتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول وأما الصلاة على آله في جلوس التشهد الاخير فكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل ان يسلم هو أو بعد سلم وقصر الفصل واما القنوت وقيامه في أعتدال الثانية من الصبح والرك الأخيرة من وتر نصف رمضات الثاني فقياسا لهما على ما مر وترك بعض القنوت كترك كمله ولا يلزم من ذلك القول بتعين كلماته إذ محله ما لم يشرع في قنوت وإلا تعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله وشمل كلامهم سن السجود لترك إمامه الحنفي له وهو كذلك اعلى الأصح من ان العبرة بعقيدة المأموم وصورة السجود لترك قعود التشهد الأول فقط وقيام القنوت فقط أن يحسنهما فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو وخرج بما ذكر قنوت النازلة فلا يسجد له لعدم تأكد أمره لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب منهى فلا لا سنة أي لا يسن السجود لترك سنة من سنن الصلاة غير أبعاضها عمدا أو سهوا لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف ولم يرد إلا في بعض الإبعاض وقسنا باقيها عليه لتكافئها وبقى ما عداها على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه بل نقل ركن قولي أي بل يسن السجود لنقل ركن قولي لا يبطل عمد نقله الصلاة عن محله كقراءة الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير محلهما من ركن طويل أو قصير لم يبطل بذلك وسواء اكان عمدا أم سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كترك التشهد الأول أما ما يبطلها تعمد نقله كالسلام فداخل في قوله ما يبطل عمده الصلاة وخرج بنقل الركن نقل غيره كتسبيح ركوع أو سجود أو سورة نعم يسن السجود لنقل القنوت كما مر وكل ركن قد تركت إيها المصلي ساهيا ما بعده لغو لوقوعه في غير محله إلى أن تأتيا بمثله من ركعة أخرى وتأتى بمجرد التذكر بما تركته وأن لم تتذكر حتى فعلت مثله مما شملته نية الصلاة وألف تأتيا للإطلاق فهو ينوب عنه أي المتروك لوقوعه في محله ولو بقصد النقل تفعلنه كأن جلست للتشهد الأخير وأنت تظنه الأول ثم تذكرت عقبة فإنه يجزئ عن الفرض هذا إذا عرف عين الركن وموضعه فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتى بالباقي على الترتيب وسجد للسهو وإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام أو جوز أن يكون أحدهما استأنف الصلاة والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه فلو تيقن ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها او شك فيهما لزمه ركعة ولو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته و او للاستراحة سجدوا وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجدوا ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين او ثلاث جهل موضعها لزمه ركعتان او اربع لزمه سجدة ثم ركعتان او خمس أو ست لزمه ثلاث أو سبع لزمه سجدة ثم ثلاث أو ثمان لزمه سجدتان ثم ثلاث وتذكر المتروك بعد السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة كهو قبله وشمل تعبيرهم بترك السجدات الترك الحسي والشرعي ومن نسي بسكون الياء وصلة بنية الوقف التشهد المقدما مع جلوسه أو دونه وعاد له بعد الانتصاب قائما حرما فلا يعود له لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد له عامدا عالما بالتحريم حرم عوده لزيادة قعوده والألف في المقدما وحرما للإطلاق وجاهل التحريم أو ناس له فلا يبطل عوده عوده الصلاة اما الناسي فلرفع القلم عنه وأما الجاهل فلأنه مما يخفى على العوام وإلا بأن كان عالما بالتحريم عامدا أبطلا عوده الصلاة لما مر وعلى الجاهل أن يقوم عند تعلمه والناسي عند تذكره هذا إن كان المصلي إماما او منفردا أو مأموما وقد انتصب هو وإمامه وإن عاد إمامه والأولى أن ينوي مفارقته حينئذ ولو انتظره قائما جاز لاحتمال كونه معذورا لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع أي لأن متابعته فرض آكد من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته لمخالفته الواجب فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه أما لو انتصب المأموم عامدا فعوده لمتابعة إمامه مندوب وفرق بين حالتيه بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فيخير بين العود وعدمه لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها واستشكل ما تقرر بما قالوه في صلاة الجماعة من أنه إذا تقدم على إمامه بركن لا يجب العود بل يندب في العمد ويتخير في السهو وفرق بفحش التقدم هنا وعائد قبل انتصاب يندب سجوده للسهو إذ للقيام يقرب يعني أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل انتصابه عاد له لأنه لم يتلبس بفرض فإن عاد وهو إلى القيام أقرب منه إلى القعود سجد للسهو لأنه لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته أما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته كذا رجحاه في الشرحين والروضة وجزما به في المحرر والمنهاج وهو المعتمد وإن كان صدر كلام الروضة يقتضي أن الراجح عند الأصحاب أنه لا يسجد مطلقا ولأجل ذلك جعل في التحقيق هذا التفصيل وجها ضعيفا وجعل الأظهر أنه لا يسجد وقال في المجموع إنه الأصح عند جمهور الأصحاب وصححه في تصحيح التنبيه قال الأسنوي وبه الفتوى ولو تخلف المأموم عن إمامه للتشهد بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة وفارق ما لو قام وحده كما مر بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة ما لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت بل يندب له ذلك إن علم لحوقه في السجدة الأولى بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه قياما وهنا أحدث فيه جلوسا ولو صلى قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وإن وقت الثالثة قد حضر لم يعد إلى قراءة التشهد وإن علم عدم تشهده ولكن سبق لسانه للقراءة فله العود إلى التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان بها غير معتد به وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإن نسيه وعاد له قبل وضع أعضاء سجوده على مصلاه جاز أو بعده فلا ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع وإلا فلا ومقتد لسهوه حال قدوته لن يسجدا لتحمل إمامه عنه ذلك كما يتحمل عنه القنوت والجهر والسورة وغيرها ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمره بالسجود ولخبر الإمام ضامن رواه أبو داود وصححه ابن حبان فلو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود لأن سهوه في حال قدوته ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه وأتى بركعة ولا يسجد لما مر وشمل كلامه ما لو سها حال تخلفه عن إمامه بعذر كزحام فإنه لا يسجد لسهوه لبقاء حكم القدوة وخرج بقوله مقتد بسهوه بعد سلام إمامه كأن سلم المسبوق بسلام إمامه ساهيا أو قبل اقتدائه به فإنه يسجد له لعدم اقتدائه به حال بسهوه وإنما لم يتحمله الإمام في الأخيرة كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه لأنه قد عهد تعدى الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ولو شك المسبوق في إدراك الركوع مع إمامه لم يحسب له ويسجد للسهو كما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا ولا يقال يتحمله الإمام لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته وألف يسجدا للإطلاق لكن لسهو من به قد اقتدى أي أن المأموم يلحقه سهو إمامه كما يحمل الإمام سهوه فإن سجد إمامه لزمه متابعته فإن تركها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ويستثنى ما لو تبين له حدث إمامه فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل الإمام سهوه وما لو تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه فلو لم يتيقن تابعه بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه حملا على تركه ركنا لأنه وإن تحقق تركه ركنا لم تجز متابعته لإتمامه الصلاة يقينا بل لو كان على المأموم ركعة لم يتبعه فيها وشمل كلامه ما لو سها قبل اقتدائه به فإنه يسجد معه متابعة ثم يسجد آخر صلاته إذ هو محل سجود السهو وما لو اقتدى به بعد انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث فكل يسجد للمتابعة ثم في آخر صلاته وما لو ترك الإمام السجود لسهوه أو واحدة من سجدتيه فيسجد المأموم في الأول ويكمل في الثاني لتطرق الخلل لصلاته بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما لأنهما يفعلان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام وما لو تركه الإمام لرأيه كحنفي لا يرى السجود لتركه القنوت فيسجد المأموم اعتبارا بعقيدته وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه المأموم في تركه وأن يأتي به وشكه أي المصلى قبل السلام في عدد من ركعاته أو سجداته لم يعتمد فيه أي لم يجز له ذلك على قول أحد وإن كان جمعا كثيرا وراقبوه ولتردده في فعله كالحاكم الناسي لحكمه لكن يعتمد على يقينه وهو الأقل وليأت بالباقي ويسجد ندبا سجود السهو للخلل وهو أن المأتى به إن كان زائدا فذاك وإلا فالمتردد في أصالته يضعف النية ويحوج إلى الجبر وما اعترض به الإمام من أنه لو شك في قضاء الفائتة أعادها أجيب عنه بأن النية فيها لم تتردد في باطل بخلاف هذا ومحل ما تقرر ما لم يخبره عدد التواتر بشيء وإلا عمل به لإفادته اليقين ولا يكون فعلهم كقولهم لأن الفعل لا يدل بوضعه ولو شك في ركعة ثالثة هي أم رابعة فزال شكه فيها لم يسجد لان ما فعله حال الشك أصلى بكل تقدير فلا تردد في أصالته وفيما بعدها سجد لفعله حال الشك زائدا بتقدير ولو شك في تشهد أهو الأول أم الأخير فإن زال شكه بعد تشهده سجد لفعله زائدا بتقدير أو فيه فلا وخرج بقوله قبل السلام شكه في ترك فرض بعد السلام فإنه لا يؤثر وإن قصر الفصل لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ولأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس ومقتضاه أن الشك في الشروط ولو طهارة لا يؤثر وهو كذلك وكذلك الأركان إلا في النية وتكبيرة الإحرام نعم لو شك في نية الطهارة بعد فراغها أثر بالنسبة لها‏.‏

باب صلاة الجماعة

334 - تُسَنُّ في مَكتُوبَةٍ لا جُمُعَهْ *** وفِي التَّراويحِ وفي الوِتْرِ مَعَهْ

335 - كَأَنْ يُعِيدَ الفَرْضَ يَنْوِي نِيَّتَهْ *** مَعَ الجَمَاعَةِ اعتَقِدْ نَفْلِيَّتَهْ

336 - وكَثْرَةُ الجَمْعِ اسْتُحِبَّتْ حيثُ لا *** بالقُرْبِ مِنهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلا

337 - أَوْ فَسَقَ الإِمَامُ أو ذُو بِدْعَةِ *** وجُمْعَةٌ يُدرِكُهَا بِرَكْعَةِ

338 - والفَضْلُ في تكبيرَةِ الإِحرامِ *** بالاشتِغَالِ عَقِبَ الإمامِ

339 - وعُذْرُ تَرْكِهَا وجُمْعَةٍ مَطَرْ *** ووَحلٌ وشِدَّةُ البَرْدِ وَحَرْ

340 - ومَرَضٌ وعَطَشٌ وجُوعُ *** قَد ظَهَرَا أو غَلَبَ الهُجُوعُ

341 - مَعَ اتِّسَاعِ وَقتِهَا وَعُرْيُ *** وأكْلُ ذي رِيحٍ كريهٍ نِيُّ

342 - إِنْ لم يُزِلْ في بيتِهِ فليقعُدِ *** ولا تَصِحُّ قُدوَةٌ بمُقْتَدِي

343 - ولا بِمَن تلزَمُهُ إِعَادَهْ *** ولا بِمَنْ قَامَ إلى زِيَادَهْ

344 - والشَّرطُ عِلْمُهُ بأفعالِ الإمامِ *** برُؤيةٍ أو سَمْعِ تابِعِ الإِمامِ

345 - ولْيَقتَرِبْ مِنه بغيرِ المسجدِ *** ودونَ حائِلٍ إذا لم يَزِدِ

346 - على ثَلَثِمِائَةٍ مِن الذِّرَاعْ *** ولَم يَحُلْ نهرٌ وطُرْقٌ وتِلاعْ

347 - يَؤُمُّ عَبْدٌ وصَبِيٌّ يعقِلُ *** وفاسِقٌ لكِنْ سِوَاهُم أفضَلُ

348 - لا امرأَةٌ بِذَكَر ولا المُخِلْ *** بالحَرْفِ مِن فاتِحَةٍ بالمُكْتَمِلْ

349 - وإِن تَأَخَّرْ عَنه أو تَقَدَّمَا *** بِرُكنَيِ الفِعلَيْنِ ثُم عَلِمَا

350 - وأربَعٍ تَمَّتْ مِنَ الطِّوَالِ *** للعُذْرِ والأقوالُ كالأفعالِ

351 - كَشَكِّهِ والبُطْءِ في أُمِّ القُرَانْ *** وَزَحْمِ وَضْعِ جبهةٍ ونِسيانْ

352 - ونِيَّةُ المأمومِ أوَّلا تَجِبْ *** وللإمام غيرَ جُمْعَةٍ نُدِبْ

باب صلاة الجماعة‏:‏ أقلها في غير الجمعة إمام ومأموم والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة‏}‏ الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة ولأخبار كخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة قال في المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وقال فيه في باب هيئة الجمعة إن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل تسن في مكتوبة بالأصالة وهي الصلوات الخمس لا جمعه لأنها فيها فرض عين كما يأتي في بابها وأقل الجماعة فيما عداها إمام ومأموم وخرج بقولي بالأصالة المنذورة فلا تسن فيها الجماعة والمراد بالمكتوبة المؤداة والمقضية خلف مقضية من نوعها كأن يفوت الإمام والمأموم ظهر أو عصر فتسن فيها الجماعة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي أما المؤداة خلف المقضية وعكسه والمقضية خلف مقضية أخرى فلا تسن الجماعة فيها بل الانفراد فيها أفضل للخلاف في صحة الاقتداء ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال لمزيدهم عليهن لقوله تعالى ‏{‏وللرجال عليهن درجة‏}‏ فيكره تركها للرجال دون النساء وما ذكره من كونها سنة تبع فيه الرافعي لكن الأصح المنصوص كما قاله النووي انها فرض كفاية لخبر ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره وليست فرض عين لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وأما خبر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم لكن لعله باجتهاد ثم نزل الوحي بالمنع أو كان قبل تحريم المثلة ولو تركها أهل بلد أو قرية قاتلهم الإمام على كونها فرض كفاية ولا يسقط عنهم الحرج إلا بإقامتهم لها بحيث يظهر شعارها فيما بينهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بموضع واحد وفي الكبيرة تجب إقامتها بمواضع ولو بطائفة يسيرة بحيث يظهر الشعار في المحال وغيرها فلا تكفي إقامتها في البيوت وإن ظهرت في الأسواق وحينئذ فالمدار على ظهورها والشعار بها لا على ظهورها فقط ومحل كونها فرض كفاية في حق المؤداة للرجال المكلفين الأحرار المقيمين المستورين فلا تجب في مقضية ولا على أنثى ولا على خنثى ولا عبد ولا مسافر ولا عار بل صحح النووي أنها في حق العراة مساوية للانفراد وقال لو كانوا عميا أو في ظلمة استجبت لهم بلا خلاف وآكد الجماعات بعد الجمعة صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر في أوجه احتمالين وأما الجماعة في الظهر والمغرب قال الزركشي يحتمل التسوية بينهما ويحتمل تفضيل الظهر لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد ثم المغرب و تسن الجماعة في التراويح للإتباع فيها كما مر وفي الوتر معه أي مع فعل التراويح جماعة أو فرادى فعله عقبها أم لا إلا إذا كان له تهجد فالسنة تأخير الوتر عنه كما مر ومقتضى كلامه أنه لو صلاه بدون التراويح لا تسن فيه لكن مقتضى كلام الرافعي سنها فيه أيضا وهو المعتمد كأن يعيد الفرض المؤدى ولو في جماعة مرة واحدة في الوقت ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة رواه داود وغيره وصححه الترمذي وغيره وقوله صليتما يصدق بالانفراد والجماعة وسواء استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف أم زادت الأولى بها وقد علم من كلام الناظم سن إعادة الفرض مع المصلي منفردا لصدق إعادته بجماعة وقد أخذ من خبر من يتصدق على هذا فيصلي معه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة قال الأذرعي إنما تسن الإعادة بغير من الانفراد له أفضل كالعاري والظاهر أنه إنما تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به وأن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها أجزأته، أما لو كانت لا تغني عن القضاء كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد فلا 1هـ وخرج بالفرض النفل لسكن القياس في المهمات أن ما تسن فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها وصلاة الجمعة إذ لا تقام بعد أخرى فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في المهمات أنها كغيرها ينوي نيته مع الجماعة أي ينوي المعيد بالمعادة الفرض لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وقته وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض وهذا ما صححه الأكثرون والنووي في المنهاج تبعا لأصله وهو المعتمد والمراد به ما هو فرض على المكلف لا ما هو فرض عليه كما في صلاة الصبي قاله الرازي ولو تذكر خللا في الأولى قبل شروعه في الإعادة أجزأته الثانية وإلا فلا أعتقد نفليته أي أن المعادة تقع نفلا للخبر المار ولسقوط الخطاب بالأولى وعلم مما مر أنه إنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية له على المذهب والجماعة للرجال أفضل منها للنساء ولهم في المساجد أفضل منها خارجها وإن كان أكثر جماعة لاشتمالها على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة وأما النساء فالجماعة لهن في بيوتهن أفضل منها في المساجد وغيرها بل يكره حضور الشابة والكبيرة المشتهاة ويكره للزوج والولي تمكينها منه وإذا أرادت المرأة حضورها كره لها الطيب وفاخر الثياب فإن لم يكن لها زوج ولا سيد ووجدت شروط الحضور حرم المنع وإمامة رجل لهن بغير خلوة محرمة أفضل من إمامة امرأة وكثرة الجمع استحبت على قلته لخبر صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا بسبب غيبته لكونه إماما أو يحضر الناس بحضوره والألف في تعطلا للإطلاق أو فسق الإمام ذو بدعة كرافضي أو كان مخالفا في بعض الأركان أو الشروط فإن الجماعة في الجمع القليل في المسجد القريب أو الخالي أمامه عما ذكر أفضل لتكثير الجماعة في المسجد في الأول وليأمن الخيانة في الثاني وفي معنى الفاسق كل من يكره الاقتداء به كولد الزنا والتمتام واللاحن لحنا لا يغير المعنى فإن لم تحصل الجماعة إلا بفاسق أو نحوه فالصلاة معه أفضل كما ذكره الدميري وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وهو المعتمد وإن نقل في الروضة كأصلها عن أبي إسحاق المروزي أن صلاته منفردا أفضل لكن في مسئلة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى فقد نقله نقل الأوجه الضعيفة والجمع القليل في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجمع الكثير في غيرها بل الانفراد فيها أفضل كما قاله المتولي ولو كان لو صلى منفردا خشع في بعض صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالجماعة أفضل خلافا لما أفتى به الغزالي قال في البحر ولو تساوت جماعة مسجدي الجوار قدم ما يسمع نداءه ثم الأقرب ثم يتخير 1هـ وهذا جرى على الغالب فلو فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماء أو نحوها قدم الأقرب وجمعة يدركها مع الإمام بركعة لا بما دونها لخبر من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى وعلى هذا لو أدرك ركوع الثانية المحسوب للإمام واطمأن معه قبل ان يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع أدرك الجمعة فيصلي ركعة أخرى جهرا وإن أدرك الإمام بعد ركوعها نوى الجمعة تبعا للإمام وأتمها ظهرا وخرج بالجمعة غيرها فتدرك الجماعة فيها يجزئ منها وإن قل ما لم يشرع الإمام في السلام لكن فضيلتها دون فضيلة من يدركها من أولها إذ لو لم تحصل بذلك لمنع من الاقتداء لأنها حينئذ تكون زيادة بلا فائدة ومتى فارق الإمام فاتته فضيلة الجماعة إلا إذا فارقه بعذر والفضل في تكبيرة الإحرام يحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم الإمام بشرط حضوره تكبيرة الإمام إذ الغائب عن تحرمه والشاهد له من غير تعقب إحرامه له لا يسميان مدركين له والأصل فيه خبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وقيد ذلك في المجموع بأن يكون بغير وسوسة ظاهرة وإلا فلا يدرك الفضل ولا يسرع الساعي إلى الجماعة وإن خاف فوت فضيلة التحرم بل ولو خاف فوات الجماعة كما نقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو خاف فوت الجمعة أو الوقت إلا بالإسراع أسرع ويندب للإمام انتظار من أحس به في الركوع غير الثاني من الكسوف أو التشهد الأخيران كأن قد دخل محل الصلاة ولم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين لملازمة أو دين أو صداقة أو استمالة وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى للإعانة على إدراك الركوع في الأولى وفضل الجماعة في الثانية فإن فقد شرط منها كره الانتظار ولم تبطل الصلاة والمبالغة في الانتظار أن يشق به على الحاضرين بحيث لو وزع على كل الصلاة لظهر به أثر محسوس قال في المجموع إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وقد حضر بعض المأمومين ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة وإدراك الصف الأول أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة وعذر تركها أي الجماعة و ترك جمعة مطر بشرط المشقة به بحيث يبل الثياب ليلا أو نهارا فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه لم يعذر والثلج عذر إن بل الثياب وإلا فلا ووحل بفتح الحاء ليلا أو نهارا لأنه أشق من المطر وترك المصنف التقييد بالشديد كالمجموع والتحقيق ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف قال الأذرعي وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه وشدة البرد والحر ليلا أو نهارا للمشقة بخلاف الخفيف منهما ومرض مشقته كمشقة المطر لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفريضة للحرج بخلاف ما لو كان خفيفا كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر وعطش وجوع قد ظهرا لخبر لا صلاة بحضرة طعام قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس أو لم يحضر الطعام أي وقرب حضوره وإذا أكل من به جوع فليأكل لقيمات يكسر بهن سورة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق واللبن وصوب في شرح مسلم إكمال حاجته من الأكل أو غلب الهجوع وهو النوم وفي معناه غلبة النعاس وإنما يعذر المكلف في تأخير الصلاة مع اتساع وقتها فإن ضاق عنها بدأ بها لأن إخراج بعضها عنه حرام وعرى بأن لا يجد ثوبا يليق به كأن وجد الفقيه قباء أو لم يجد ما يستر به رأسه وإن وجد ساتر العورة وكذا لو لم يجد ما يلبسه في رجله ولم يكن الحفاء عادته للمشقة فإن اعتاد سترها فقط كبعض أطراف الحجار والسودان واليمن فليس بعذر وأكل ذي الريح الكريه الرائحة كثوم وبصل وفجل وهو ني إن لم يزل في بيته فليقعد أي حيث لم يمكنه زواله بغسل ومعالجة فليقعد في بيته حينئذ لخبر من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وفي رواية المساجد فإن الملائكة تتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه وزاد الطبراني أو فجلا قال في المهمات ويؤخذ منه سقوطها بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى وخرج بالنيء المطبوخ لزوال ريحه ونيء بالمد والهمز لكن الأنسب هنا قصره وإبدال همزته ياء وإدغامها فيما قبلها ومن الأعذار رجاء من عليه عقوبة تقبل العفو بتغييبه كقصاص وحد قذف والخوف على النفس أو مال وخوف معسر من غريمه إن عسر عليه إثبات إعساره والخوف من الانقطاع عن رفقته واشتغاله بالتمريض وهو تعهد المريض الذي لا متعهد له أو اشتغل متعهده بشراء الأدوية ونحوها قريبا كان أو أجنبيا وحضور نحو قريب محتضر أو يأنس به والريح الشديدة بالليل دون النهار ونشد ضالة برجوها واسترداد مال مغصوب وزلزلة وسمن مفرط وجذام وبرص قال الأسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا يتأنى له إقامة الجماعة في البيت وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها لخبر الأعمى وهو كما قال السبكي ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا فيحصل له فضلها لخبر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقيده جمع بما إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى ولا تصح قدوة بمقتدى حال اقتدائه ولا بمن شك في كونه مقتديا كأن رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا ولو ظن كل من المصلين أنه مأموم لم تصح لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به أو إمام صحت أو شكا فلا أو أحدهما صحت للظان أنه إمام دون غيره وهذا من المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك قال في الكفاية والبطلان بمجرد الشك بناء على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في أصل النية ولا بمن تلزمه إعادة أي لا تصح قدوة بمن تلزمه إعادة لصلاته وإن كانت صحيحة صلاته كفاقد الطهورين والمتيمم للبرد والمقيم المتيمم لفقد الماء ولو كان المقتدى مثله إذ هي لحق الوقت لا للاعتداء بها ولا تصح قدوة بمن قام إلى زيادة على صلاته كخامسة من عالم بسهوه بأن يتابعه فيها لتلاعبه فلو قام إمامه إليها فارقه أو انتظره على المعتمد أما إذا اقتدى به وتابعه فيها جاهلا بها فتحسب له تلك الركعة إن بقي عليه شيء لعذره وإن لم تحسب للإمام فإذا سلم الإمام تدارك باقي صلاته حتى في الجمعة فيضيف إليها أخرى كما لو بان إمامه محدثا بل أولى والشرط أي شرط القدوة علمه أي المأموم بأفعال الإمام ليتمكن من متابعته والمراد بالعلم ما يشمل الظن ويحصل علمه برؤية له من أمامه أو من عن يمينه أو عن يساره أو للصف الذي خلفه أو لأحد الصفوف المقتدين به أو لبعض صف أو سمع صوت الإمام أو صوت تابع الإمام وهو المبلغ الثقة خلفه وإن لم يكن مصليا أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في ظلمة أو نحوها ثم لاجتماع المأموم مع الإمام أحوال لأنهما إما أن يكونا بغير مسجد في فضاء أو في بناء أو بمسجد أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره كما أشار إليه بقوله وليقترب منه بغير مسجد ودون حائل إذا لم يزد على ثلثمائة من الذراع فإن كانا بغير مسجد اشترط في الفضاء ولو محوطا أو مسقفا مملوكا أو مواتا أو وقفا أو مختلفا فيها أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو من على أحد جانبيه ولا بين كل صفين أو شخصين ممن يصلى خلفه أو بجانبه على ثلثمائة ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا فلا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ وهذا التقدير مأخوذ من العرف ويشترط مع ذلك فيما إذا كانا في بناءين أو أحدهما في بناء والآخر في فضاء ولو كان أحدهما في علو والآخر في سفل أو كان البناء مدرسة أو رباطا أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو لمن خلفه كشباك أو باب مردود أو جدار صفة شرقية أو غربية لمدرسة إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع بخلاف حيلولة النهر والشارع كما سيأتي وكذا إذا كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله وبينهما منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإمام أو من معه في بنائه فتصح صلاة من في المكان الآخر تبعا له ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام ويصير المشاهد في حقهم كالإمام فلا يحرمون قبله لكن لو فارقهم أو زال عن موقفه لم يضر إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولم يحل نهر وطرق وتلاع أي لم يحل بين الإمام والمأموم نهر وإن احتاج عابره إلى سباحة وطرق وإن كثر طروقها وتلاع لأنها لم تعد للحيلولة قال في الصحاح التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضا وهو من الأضداد والتلاع مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة وإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته كبئر وسطح ومنارة بشرط تنافذ أبوابها وإن أغلقت لانه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه فلا يعد الجامع لها مسجدا واحدا والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الواحد ورحبة المسجد منه ومن شروط القدوة أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف والاعتبار بالعقب للقائم وبالألية للقاعد وبالجنب للمضطجع وللمستلقي بالرأس ويندب للذكر أن يقف عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر أن حالة القيام وهو أفضل إن أمكن وأن يصطف الذكر إن خلفه وإن أم امرأة وقفت خلفه وكذا النساء أو رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل أو رجلين وامرأة وقفا خلفه وهي خلفهما أو رجلا وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى فإن كثروا فالرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن شروطها أيضا توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة فلا تصح المكتوبة خلف جنازة أو كسوف ولا عكسه وتصح نحو ظهر خلف صبح أو مغرب وله مفارقته عند القنوت والتشهد وتصح الصبح خلف نحو الظهر وانتظاره ليسلم معه أفضل نعم لو صلى مغربا خلف نحو ظهر لزمه مفارقته عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم وتصح العشاء خلف التراويح والأولى إتمامها منفردا فإن اقتدى به ثانيا جاز ومن شروطها الموافقة فإن ترك إمامه فرضا لم يتابعه أو سنة أتى بها إن لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه السجدة الأولى ومنها المتابعة في أفعال الصلاة فينبغي أن لا يسبقه بالفعل ولا يقارنه فيه ولا يتأخر إلى فراغه منه فإن قارنه لم تبطل وكره وفاته فضل الجماعة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قريب هل قارنه فيها أولا أو ظن التأخير فبأن الخلافة لم تنعقد صلاته ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر كاشتغال بالسورة أو التسبيحات بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بطلت لا بأقل منهما والتخلف بركنين أن يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما كما لو ركع واعتدل ثم هوى إلى السجود والمأموم قائم فإن كان لعذر كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة واشتغال باستفتاح لزمه إتمام الفاتحة ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبقه به وافقه فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه هذا كله في الموافق أما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بافتتاح وتعوذ تابعه وأجزأه فإن تخلف لإتمامه وفاته الركوع فاتته الركعة وإن اشتغل بافتتاح أو تعوذ لزمه قراءة بقدره حيث غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع فإن لم يدركه فاتته الركعة ولا يركع بل يتابعه وإن سبقه بركن لم تبطل أو بركنين بأن فرغ منهما والإمام فيما قبلهما بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وإلا فركعته وسيأتي في كلام الناظم الإشارة الى هذا الشرط وبية الإقتداء أو الائتمام أو الجماعة يؤم عبد حرا وإن لم يأذن له سيده وصبي يعقل أي مميز بالغا وفاسق عدلا للاعتداد بصلاتهم لخبر أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان وأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه في عهده صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين ولخبر البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا ولخبر صلوا خلف كل بر وفاجر وفى تاريخ البخاري عن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور لكن سواهم أفضل أي فالحر أولى من العبد والبالغ أولى من الصبي المميز والعدل أولى من الفاسق وإن اختص الصبي والفاسق بكونه أفقه وأقرأ لكما لهم وخروجا من خلاف من منع اقتداء بالصبي والفاسق ولخبر إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ولو اجتمع عبد فقيه وحر بضده فهما سواء وفارق نظيره في صلاة الجنازة حيث جعلوا الحر أولى بأن القصد منها الدعاء والشفاعة والحر أولى بهما والمبيض أولى من كامل الرق ويقدم في الامانة الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى ثم إمام المسجد الراتب ثم الساكن بحق لا المستعير فيقدم عليه المعير وإلا العبد غير المكاتب والمبعض فيقدم عليه سيده ثم لكل من هؤلاء أن يقدم غيره ثم الأفقه الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من له هجرة أو سبق بها ثم الأسن في الأسلام ثم النسيب ثم احسنهم ذكرا ثم أنظفهم ثوبا وبدنا ثم أطيبهم صنعة ثم احسنهم صوتا ثم صورة ثم يقرع والمقيم أولى من المسافر إلا إن كان السلطان ومعروف النسب أولى من غيره ولا بد من إذن الشريكين وإذن أحدهما لصاحبه أما المقيم بالصفات فلا حق له في تقديم غيره لا مرأة بذكر 9 أي لا تؤم امرأة ولا خنثى ذكرا او صبيا ولا خنثى لخبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة مع خبر ابن ماجه لا يؤمن امرأة رجلا فقوله رجلا شامل للصبي لأنه في مقابلة المرأة والحتمال أنوثة الخنثى ولا تتبين الصحة إلا إذا بان الإمام ذكرا والمأموم امرأة ويصح الأقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل والمرأة الخنثى بالمرأة ولا المحل بالحرف من فاتحة بالمكتمل أي لا يؤم المي وهو من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو حرفا أو شدة كأرت يدغم في غير موضع الادغام وألثغ حرفا بحرف بمن يحسنها أو ما جهله إمامه منها ولو في السرية لأن الإمام بصددتحمل القراءة وهذا لا يصلح للتحمل وكذا من يصلي بسبع آيات غير الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة إن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه يقال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس ونادر وخرج بقوله بالمكتمل غيره فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزا لاستوائهما نقصانا كالأرثين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء هناك بخلافه هنا ولا يصح اقتداء قارئ أول الفاتحة دون آخرها بقارئ آخرها دون اولها وإن كثر ولا عكسه ولا ألثغ بأرت ولا عكسه ولا الثغ الراء بألثغ السين ولا عكسه امالو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع إتيانه بالحرف على معناه فهي غير مؤثرة في صحة القدوة وإن تأخر 9 المأموم عنه أي غمامه او نقدما عليه بركنى الفعلين ثم علما بأن فرغ إمامه منهما وهو فيما قبلهما وعكسه ناسيا او جاهلا ثم تذكر أو علم فإن صلاته لا تبطل ولكن لا يحسب للمأموم الركنان اللذان سبق إمامه بهما وخرج بقوله ثم علما ما إذا تأخر عن إمامه بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بغير عذر او تقدم عليه بهما عامدا عالما بالتحريم فإن صلاته تبطل الفحش المخالفة كما مر وتقدم المأموم في الفعل بلا عذر وإن تبطل كان تقدم بركن أو بعضه وتقدمه بالسلام يبطل إلا أن ينوى المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواها وما وقع لابن الرفعة ومن تبعه من أنه لا يبطل خلاف المنقول وألف تقدما وعلما للإطلاق وأربع تمت من الطوال للعذر اي وإن تأخر المأموم عن إمامه بأربعة من الأركان تامة طويلة للعذر لم تبطل صلاته لعذره والأقوال كالأفعال يعنى أن القول كالفاتحة معدود من الأربعة بأن يسبقه الإمام بالفاتحة والركوع والسجدتين فيجب عليه متابعة إمامه بعدها فيما هو ثم ياتى بركعة بعد سلامه والعذر كشكه أي المأموم في قرائته الواجبة قبل ركوعه والبطء منه دون إمامه في أم القران بنقل حركة الهمزة إلى الراء أو بدلها فيختلف لقراءته بعد ركوع إمامه وزحم وضع جبهة للمأموم بأن منعته الزحمة من سجود على الأرض أو ظهر إنسان أو قدمه أو نحوها وذكر الزحمة هنا إشارة إلى عدم اختصاصها بالجمعة وإنما ذكرها كثير فيها لكثرة الزحام فيها غالبا ولا ختصاصها بأمور أخر كالتردد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة الحكيمة وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إتمامها ونسيان من المأموم بأن ينسى كونه في الصلاة فتخلف ولو انتظر سكته إمامه ليقرأ الفاتحة فركع عقبها فهو كالناسي خلافا لبعض المتنأخرين في قوله بسقوط للفاتحة وهذه الأبيات الثلاثة ساقطة من بعض النسخ ثم اشار إلى السابع من شروط القدوة فقال ونية المأموم الاقتداء او الائتمام أو الجماعة بالإمام ولو في الجمعة لأن التبيعة عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى أولا يجب أي إن أراد الاقتداء به ابتداء بأن يقرنها بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه من صفات الصلاة واو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز فإن لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا أن في الجمعة فلا تنعقد أصلا إذ تكون فرادى فإن تابعه من غير نية أو وهو شاك فيها بطلت صلاته إذا أنتظر طويلا ليفعل مثله لأنه ربط صلاته بمن ليس بامام له فأشبه الارتباط بغير المصلي حتى لو عرض له الشطك في تشهده الخير لم يجز له أن يقف سلامه فإن تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير عرفا لم يضر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره بخلاف الشك في أصل النية لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا ولا يشترط تعيين الإمام فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته لأن مقصود الجماعة لا يختلف بتعيينه وعدمه بل قال الامام وغيره الأولى ان لا يعينه لأنه ربما أخطا فإن عينه وأخطأ لم تصح صلاته لأنه ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كمن عين الميت في صلاته عليه أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيهما ولو علق القدوة بشخصه سواء عبر عنه بمن في المحراب أم يزيد هذا أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر فظنه زيدا فبان عمرا اصحت صلاته لأن الخطا لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة في بالظن البن خطؤه بخلاف ما لو نوى الاقتداء بالحاضر ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر صفة لزيد الذي عينه وأخطأ فيه والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر وفهم من كلام المصنف جواز اقتداء المؤدى بالقاضي والمفترض بالمتنفل وبالعكس وهو كذلك إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية وللإمام غير جمعة ندب له نية الأمامه او الجماعة ولا تجب لأن أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف أفعال المأموم فإنه إذا لم يربطها بصلاة إمامه كان موقفا صلاته على صلاة من ليس إماما له لكن لو تركها لم يجز فضيله الجماعة وأن اقتدى به جمع ولم يعلم بهم ونالوها بسببه إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى فتستحب له ليجوز الفضيلة وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لكم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما وبصحتها صرح الجوينى وقال الاذرعي إنه الوجه وإذا نواها في أثناء صلاته حاز الفضيلة من حين نيته ولم تنعطف على ما قبلها واما الجمعة فتجب نيته فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء كان من الأربعين ام زائدا عليهم نعم إن لم يكن من اهل وجوبها ونوى الجمعة صحت صلاته فإن نواها في غيرها وعين المؤتم به فاخطأ لم يضر لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وأن نوى فيها كذلك فأخطأ ضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطا فيه ولو أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للهوى فإن اقتصر على تكبيرة ونوى بها الإحرام فقط وأتمها قيل هوية انعقدت صلاته والافلا وتكره مفارقة الإمام من غير عذر ويعذر ب بما يعذر به في الجماعة وبترك الإمام سنة مقصودة وبتطويله وبالماموم ضعف أوله شغل وتدرك الركعة بادراك ركوع محسوب للإمام حيث اطمان قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ولو شك في أدراك حد الإجزاء لم يدركها كمن أدركه بعد الركوع وعليه متابعته في الفعل الذي أدركه فيه ويكبر إن كان محسوبا للمأموم أو وافقه في التكبير وتستحب موافقته في التشهد والتسبيحات وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته وما يأتى به بعد سلامة فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود السهو‏.‏

باب صلاة المسافر

353 - رُخِّصَ قَصْرُ أربَعٍ فَرضٍ أَدَا *** وفائِتٍ في سَفَرٍ إِن قَصَدَا

354 - ستةَ عَشَرَ فَرْسَخَاً ذَهَابا *** في السفرِ المُبَاحِ حتى آبَا

355 - وشَرطُهُ النيةُ في الإحرامِ *** وتَرْكُ ما خالَفَ في الدَّوَامِ

356 - وجَازَ أَن يجمَعَ بين العَصْرَيْنْ *** في وَقْتِ إِحدى ذَيْنِ كالعِشَاءَيْنْ

357 - كما يَجوزُ الجَمعُ للمُقِيمِ *** لِمَطَرٍ لكِنْ مَعَ التَّقدِيمِ

358 - إِن أمطَرَت عند ابتِدَاءِ البادِيَهْ *** وخَتْمِهَا وفي ابتِدَاءِ الثانِيَهْ

359 - لمَنْ يُصلِّي مَعْ جماعَةٍ إذا *** جَا مِن بعيدٍ مَسجِدَا نالَ الأَذَى

360 - وشَرطُهُ النِّيَّةُ في الأُولى وما *** رُتِبَ والْوِلا وإِن تَيَمَّمَا

361 - والجَمعُ بالتقدِيمِ والتأخِيرِ *** بِحَسَبِ الأَرْفَقِ للمَعْذُورِ

362 - في مَرَضٍ قَوْلٌ جَلِيٌّ وقَوِي *** اختارَهُ حَمْدٌ ويحيى النَّوَوِي

باب صلاة المسافر‏:‏ أي كيفيتها شرعت تخفيفا لما يلحقه من تعب السفر وهي نوعان القصر والجمع وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها القصر ولهذا بدأ المصنف به كغيره فقال رخص قصر صلاة ذات أربع من الركعات فرض 1 من الصلوات الخمس إدا أي مؤدي ولو بادراك ركعة منه في وقته وفائت في سفر سواه قضاه في ذلك السفر أم في سفر آخر إلى ركعتين بالاجماع وقال تعالى ‏{‏وإذا ضربتم في الأرض‏}‏ الآية وعلم من كلامه أنه لو أتم جاز وهو كذلك وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين ط أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأخبار لكن القصر أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل للإتباع وللخروج من خلاف من يوجب القصر حينئذ كأبى حنيفة إلا الملاح يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده ومن لا وطن له وعادته السير أبدا فالافضل لهما الأتمام فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل لأنه الأصل إلا في صلاة الخوف فالقصر افضل وكذا في حق من وجد نفسه كراهة القصر بل يكره له الاتمام إلى أن تزول الكراهة وكذا القول في سائر الرخص وخرج بما ذكر الثنائية والثلاثية والنافلة والمنذورة فلا تقصر اجماعا وفائتة لحضر فلا تقصر في السفر كالحضر ولاستقرار الأربع في ذمته وما شك في أنه فائتة سفر أو حضر فلا تقصر احتياطا لأن الأصل الاتمام وأما خبر مسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فمحمول على أن المراد ركعة مع الإمام ويفرد بالأخرى أن قصد ستة عشر فرسخا اي لا يترخص بقصر ونحوه إلا بما ذكر يقينا أو ظنا ولو باجتهاد وهي اربعة برد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هشم نفسه والميل اربعة الأف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو اثنا عشر ألف قدم وبالذراع ستة ألآف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون فمسافة القصر بالبرد أربعة برد وبالفراسخ ستة عشر فرسخا وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا وبالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصبع ستة الآف ألف وتسعمائة ألف وأثنتا عشر ألفا بالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأ ربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا والزمن يوم وليلة مع المعتاد من نزول واستراحة وأكل وصلاة ونحوها وذلك مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام وضبطها بما ذكر تحديد والبحر كالبر في ذلك حتى لو قطع الأميال فيه في لحظة لشدة جري السفينة بالهواء قصر فيها كما يقصر لو قطعها في البر في يوم بالسعي وشرط الترخص بالقصر ونحوه قصد موضع معين أول سفره فلا ترخص لهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا سواء أطال سفره أم لا وهو عاص لأن إتعاب النفس بلا غرض حرام ومثله راكب التعاسيف بل أولى وخرج بقوله إن قصد ستة عشر فرسخا ما لو قصد دونها فلا يترخص ما لو شك في بلوغ سفره لها كرقيق وزوجة وجندي تبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده فلا ترخص لهم فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما فنيتهما كالعدم ولا يخالفه في الجندي قول الشيخين لو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير فأقوى الوجهين أن لهم القصر لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم لأنه لا يلزم من عدم حجر الأمير على الأجناد عدمه على الجيش لعظم الفساد بمخالفة الجيش دون الجندي فلو ساروا مرحلتين قصروا ذكره في المجموع أخذا من مسئلة النص المذكور في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به لم يقصر وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك ويؤخذ مما مر أنهم لو عرفوا أن سفرة مرحلتان قصروا كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان ذهابا أي إنما تعتبر المسافة ذهابا فلو قصد مكانا على مرحلة بعزم العود من غير إقامة لم يترخص وإن نالته مشقة سفر مرحلتين ثم إن سافر من بلد لها سور في جهة مقصده فابتداء سفره مجاوزته وإن تعدد كما قاله الإمام وإن كان داخله مزارع وحراب لأن ذلك معدود من البلد فإن كان وراءه عمارة لم تشترط مجاوزتها لأنها لا تعد من البلد ولو جمع سور قرى متفاصلة لم تشترط مجاوزته وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقاربتين وإن لم يكن لها سور أو لم يكن في صوب مقصده فمجاوزة العمران وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق موضع الإقامة ولو خرب طرف البلد فإن لم يبق له بقايا أو اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط عليه لم تشترط مجاوزته وإلا اشترطت ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المتصلة بالبلد ولو محوطة وإن كان فيها دور أو قصور تسكن في بعض فصول السنة كما في المجموع لأن ذلك لا يجعلها من البلد والقريتان المتصلتان تشترط مجاوزتهما دون المنفصلتين أو من صحراء فمجاوزة بقعة رحلة أم من خيام فمجاوزة حلته وضابطها أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض وإن تفرقت منازلهم ومنها مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد وعطن وماء ومحتطب إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين والحلتان كالقريتين أو من واد وسافر في عرضه فمجاوزة العرض إلا أن تفرط سعته فيشترط مجاوزة ما بعد من منزله أو من حله هو فيها كما لو سافر في طوله أو من ربوة فإن يهبط أو وهده فإن يصعد إن اعتدلتا وإلا فما بعد من منزله أو من حلة هو فيها وألف قصد للإطلاق في السفر أي إنما يترخص المسافر في السفر المباح أي الجائز وإن عصا فيه واجبا كان كحجة الإسلام والجهاد أو مندوبا كزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو مباحا كالتجارة أو مكروها كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها أو خلاف الأولى فلا يترخص العاصي بسفره كرقيق هرب من سيده وزوجة من زوجها وغريم موسر من غريمه أو سافر يسرق أو يزني أو يقتل بريا أو يأخذ المكوس بقصر ولا جمع ولا إفطار ولا تنفل على راحله ولا مسح على الخف ثلاثا ولا سقوط جمعة ولا أكل ميتة ونحوها لما فيه من الإعانة على المعصية حتى آبا بألف الإطلاق أي بترخص بالقصر ونحوه حتى يرجع إلى مكان شرط مجاوزته ابتداء من سور أو عمران أو غير ذلك فينقطع ترخصه بعودة إلى وطنه وإن نوى أنه إذا رجع إليه خرج حالا وبوصوله لموضع عزم على إقامته به مدة تمنع الترخيص وبنيته إقامة أربعة أيام صحاح وإن لم يصلح لها ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه لو أقام بمكان بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ترخص ثمانية عشر يوما صحاحا وشرطه أي القصر النية في الإحرام لئلا تنعقد صلاته على الأصل وهو الإتمام وترك ما خالف حكم نية القصر في الدوام للصلاة كنية الإتمام أو الإقتداء بمن صلاته تامة ولو لحظة فلو نوى الإتمام أو لم ينو قصرا ولا إتماما أو تردد في أنه يقصر أو يتم ولو في بعض الصلاة لزمه الإتمام لأنه المنوي في الأولى والأصل في الأخيرتين ويشترط أيضا علمه بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه إذ هو عابث في اعتقاده غير مصل وجاز أي ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا أن يجمع بين العصرين تثنية الظهر والعصر تغليبا وغلبت العصر لخفة لفظها وشرفها في وقت إحدى ذين تقديما أو تأخيرا كالعشاءين تثنية المغرب والعشاء وغلبت العشاء لما مر تقديما أو تأخيرا وخرج بما ذكره الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب فلا يجمعان لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة والعصر بالسفر تقديما كما اعتمده الزركشي ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمقيم لمطر ولو ضعيفا إن بل ثيابه لكن مع التقديم أي جمع تقديم لا تأخير إذ استدامته ليست إليه بخلاف السفر ومثل المطر الشفان وكذا الثلج والبرد إذا ذابا لتضمنهما القدر المبيح من بل الثوب إن أمطرت أي شرط الجمع بالمطر تقديما وجوده عند ابتداء البادية أي التي بدأ بها و عند ختمها أي سلامها المحال منها وفي ابتداء الثانية أما اشتراط وجوده عند التحرمين فليقارن الجمع العذر وأما عند تحلل الأولى فليتحقق اتصال آخرها بأول الثانية مقرونا بالعذر وعلم أنه لا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وإنما يجوز الجمع بالمطر تقديما لمن يصلي مع جماعة إذا جا بالقصر للوزن من بعيد مسجدا بخلاف من يصلي منفردا أو مع جماعة بيته أو بمسجد قريب فلا يجمع لانتفاء المشقة كغيره عنه نال الأذى بالمطر في طريقه وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجيب عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كانت بعيدة فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وبأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر كما صرح به ابن أبي هريرة وغيره قال المحب الطبري ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد أن يجمع لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته بالمسجد انتهى وذكر المسجد جرى على الغالب إذ مثله في ذلك الرباط ونحوه من أمكنه الجماعة وشرطه أي الجمع بالسفر أو المطر تقديما النية للجمع في الصلاة الأولى تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا سواء أنواه عند التحرم أم التحلل أم بينهما لأن الجمع ضم الثانية إلى الأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه لو تأخرت نيته لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر وشمل كلامه ما لو نوا ثم نوى تركه ثم نواه وما لو شرع في البلد فسارت السفينة فنوى الجمع وما رتب أي يشترط في ذلك الترتيب بين الصلاتين وهو تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ولأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلى الثانية قبل الأولى لم تصح أو الأولى قبل الثانية وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لانتفاء الترتيب والولا بينهما بالقصر للوزن أي يشترط لذلك أيضا الموالاة بينهما لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين بنمرة وإلى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب وإن تيمما أي لا يمنع الولاء تيممه للثانية أو أقام لها أو صلاها بعد أن طلب من الماء ولم يطل الفصل عرفا فالولاء حاصل أما الإقامة فللخبر المار وأما التيمم والطلب فلأن كلا منهما فصل يسير لمصلحة الصلاة كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها بخلاف ما إذا طال الفصل ولو بعذر كسهو وإغماء ولو جمع تأخيرا لم تجب نية الجمع والترتيب والولاء لكن تستحب ويجب كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء وإلا فيعصى وتكون قضاء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع وشرح مسلم عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما مر فيه وهذا هو المعتمد وإن جرى جمع متأخرون على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الاكتفاء بقدر ركعة ولو جمع تقديما فصار قبل الشروع في الثانية مقيما بطل الجمع أو في الثانية أو بعدها فلا لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يضر وقبله يجعل الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها قال صاحب التعليقة وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد العذر في كل منهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل وألف تيمما للإطلاق والجمع الفاضل بالتقديم والتأخير كئن بحسب الأرفق للمعذور أي المسافر فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإن لم يكن سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل فإن كان سائرا فيهما أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل كما هو ظاهر كلام كثير لظاهر الأخبار ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه في مرض قول إنه يجوز الجمع به تقديما وتأخيرا جلى وقوى لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر اختاره حمد الخطابي ويحيى النووي والماوردي في الإقناع وعليه فيندب أن يراعى الأرفق للمريض والأسهل عليه في مرضه كالمسافر فإن كان يحم في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشروط المارة وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية فإن استوى في حقه الأمران فالتأخير أولى لأنه أخذ بالاحتياط وخروج من الخلاف ولكن المشهور أنه لا يجمع بمرض ولا ريح ولا ظلمة ولا خوف ولا وحل ولا نحوها لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح‏.‏

باب صلاة الخوف

363 - أنواعُهَا ثلاثةٌ فإن يَكُنْ *** عَدُوُّنَا في غيرِ قِبْلَةٍ فَسُنْ

364 - تَحْرُسُ فرقَةٌ وصَلَّى مَن يَؤُمْ *** بالفِرْقَةِ الركعةَ الأُولى وتُتِمْ

365 - وحَرَسَتْ ثم يُصَلِّي ركعهْ *** بالفِرْقَةِ الأُخرَى ولو في جُمْعَهْ

366 - ثم أتَمَّتْ وبهم يُسَلِّمُ *** وإِن يكُنْ في قبلةٍ صَفَّهُمُ

367 - صَفَّيْنِ ثم بالجميعِ أحرَمَا *** ومَعَهُ يسجُدُ صَفٌّ منهُمَا

368 - وحَرَسَ الآخَرُ ثم حيث قامْ *** فيسجُدُ الثانِي ويلحَقُ الإمامْ

369 - وفي التِحَامِ الحَربِ صَلُّوا مَهْمَا *** أَمْكَنَهُم رُكْبَانَاً أو بالاِيْمَا

370 - وحَرَّمُوا على الرِّجَالِ العَسْجَدَا *** بالنَّسْجِ والتَّمويهِ لا حالَ الصَّدَا

371 - وخالِصَ القَزِّ أو الحَرِيرِ *** أوغالِبَاً إلا على الصغيرِ

باب صلاة الخوف‏:‏ أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما يأتي بيانه وقد وردت في الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعي منها أربعة أنواع ترجع إلى الثلاثة الآتية والأصل فيها قوله تعالى ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة‏}‏ الآية والاخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتوني اصلي واستمرت الصحابة رضي الله عنهم على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم ودعوى المزني نسخها لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق أجيب عنه بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق سنة أربع وقيل خمس وتجوز في الحضر خلافا لمالك أنواعها ثلاثة فإن لم يكن عدونا في غير قبله أي في غير وجهتها أو فيها وحال دونهم حائل يمنع رؤيتهم فسن تحرس بتقدير أن في محل رفع نائب فاعل سن أي سن حراسة فرقة وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتتم وحرست أي يسن أن يفرقهم الإمام فرقتين تقف فرقة في وجه العدو وتحرس وينحاز بالفرقة الأخرى بحيث لا يبلغهم سهام العدو فيصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام للثانية فارقته بنية المفارقة وأتمت لنفسها وذهبت إلى وجه العدو لتحرس ولو فارقته عند رفع لرأسه من السجدة الثانيه جاز ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم أي تأتى الفرقة الأخرى التي كانت في وجه العدو فاقتدوا به في الثانية ويطيل القراءة ليلحقوا ويصلي بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا واتمموا ثانيتهم فإذا لحقوه سلم بهم فتحوز الفرقة الأولى فضيلة التحرم مع الإمام والثانية فضيله التسليم معه ويقرأ الإمام في أنتظاره الفرقة الثانيه في القيام ويتشهد في أنتظارها في الجلوس لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فإما أن يسكت أو يأتى بغير القراءة والتشهد وكل ذلك خلاف السنة ويندب لهم تخفيف ثانيتهم لئلا يطول الانتظار وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع رواها الشيخان ولو لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلى العدو وجاءت الأخرى إلى محل الصلاة وأتمت وذهبت إلى العدو وجاءت الأولى وأتمت صحت على المشهور وهذه رواية ابن عمر والأولى رواية سهل بن ابي خيثمة واختارها الشافعى لأنها أوفق للقرآن ولإشعار ولتأت طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا معك بصلاة الأولى ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين وأنما صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها من غير غرض لصحة الخبر بها مع انتفاء المعارضة إذ إحدى الرواتين كانت في يوم والأخرى في آخر ودعوى النسخ غير صحيحة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما وأما صلاة ذات الرقاع لو كانت في جمعه بأن يكون الخوف ببلده فإنها تجوز بشرط أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن اربعين أو بفرقة ثم بجعل منها مع كل فرقة أربعين فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى أو نقص العدد فيهما أو في الأولى ولم تنعقد الجمعة أو الثانيه لم يضر ولو أقيمت الجمعة بعسفان صحت أيضا لا ببطن نخل إذ لا تقام جمعه بعد أخرى فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو الأفضل من عكسه الجائز له أيضا لأن السابقة أحق بالتفصيل ولسلامته من التطويل في عكسه بزيادة التشهد في أولى الثانية وينتظر في جلوس تشهده أو قيام الثالثه وهو أفضل لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول أو رباعية فبكل ركعتين ولو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع وتجوز في هذه الحالة صلاة بطن نخل وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة ينحاز بها بحيث لا تبلغها سهام العدو ويصلي بها جميع الصلاة سواء أكانت ركعتين أم ثلاثة أم أربعا فإذا سلم بها ذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فيصلى بهم مرة ثانيه وهذه الصلاة وإن جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة لكن صلاة ذات الرقاع افضل منها لسلامتها من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه ولأنها اخف وأعدل بين الفريقين وإن يكن عدونا في قبلة أي في جهتها ولا حائل دونهم وفي المسلمين كثرة صفهم الإمام صفين ثم بالجميع أحرما ويقرأ ويركع ويعتدل بهم وألف أحرما للإطلاق ومعه يسجد صف منهما وحرس الصف الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام فيقرا و يركع ويعتدل بهم فإذا سجد سجدة معه صف سجدتيه وحرس الصف الآخر فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وقرأ واعتدل بالجميع فإذا سجد سجد معه من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالجميع وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان رواها مسلم ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية وعبارة المصنف ككثير صادقة بذلك وبعكسه وهو جائز أيضا ويجوز فيه أيضا أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني وبتاخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين وهل هذا التقدم والتأخر افضل او ملازمة كل واحد منهما مكانه أفضل وجهان والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس صفان ولو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة وقام غيرهما على المتابعة جاز وكذا فرقة في الأصح ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع حيث كان طاهرا ولم يمنع ركنا ولم يتأذ به احد وظهرت السلامة مع احتمال الخطر أحتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لأن وضعه لا يفسد الصلاة فلم يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج بما ذكر السلاح المتنجس والمانع من الركن كالحديد المانع من الركوع والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة فيحرم حملها والسلاح المؤذى كالرمح وسط القوم فيكره حمله فإن غلب على ظنه إيذاء الغير به حرم وخرج بظهور السلامة إذا ظهر الهلاك فيجب حمله وإلا فهو استسلام للكفار ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل تناوله كالمحمول بل يتعين وضعه إذا منع حمله الصحة وفي التحام الحرب أي إذا انتهى الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال بأن التحم القتال والعدو كثير أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه ولو انقسمنا صلو مهما امكنهم ركبانا ومشاة أو بالايما بحذف الهمزة للوزن ولا تؤخر الصلاة عن الوقت ولو ترك القبلة عند العجز بسبب العدو فإن كان لجماح دابة وطال بطلت قال تعالى ‏{‏فإن خفتم فرجالا او ركبانا‏}‏ قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع أختلاف الجهة وهو أفضل من الأنفراد فإن عجزوا عن ركوع وسجود أو مأوا والسجود أخفض ويعذر في الأعمال الكثيره لحاجه لا في صياح ويلقى السلاح إذا ادمى فإن احتاجه أمسكه وقضى خلافا للأمام ويصلي عيد وكسوف في شدة الخوف لا الاستسقاء وتجوز صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من سبع أو سيل أو حريق لا معدل عنها وكذا غريم عند إعساره وخوف حبسه ومن عليه قصاص يرجو العفو عنه لو تغيب ودفع من قصد نفسا أو حريما أو مالا ولو غير حيوان ولا يصليها محرم خاف فوت الحج بل يؤخرها وجوبا ويدرك الحج وحرموا اي العلماء على الرجال ومثلهم الخناثي العسجدا أي استعمال حلي الذهب واتخاذه ليستعمله لخبر ط أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور امتى حل لإناثهم وعلة تحريمه العين بشرط الخيلاء واستثنى منه أتخاذ الأنف لمن قطع أنفه وإن أمكن أتخاذه من فضة لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فأتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب والسن وإن تعددت والأنملة ولو كان لكل أصبع قياسا على الأنف وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد وجاز ذلك بالذهب وأن أمكن بالفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت ولا يجوز له تعويض كف وأصبع وأنملتين من أصبع وأنملة سفلى من ذهب ولا فضة لأنه لا تعمل فتكون مجرد الزينة بخلاف السن والأنملة وألف العسجد للأطلاق بالنسج أي وحرموا على الرجال لبس المنسوج بالذهب اي أو بالفضة والتمويه أي المطلى بواحد منهما إن حصل منه شيء بالعرض على النار لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن لم يحصل منه شيء حل وخرج بالذهب والفضة فيحل للرجل منها لبس الخاتم وتحلية آله الحرب كسيف ورمح وتحرم تحلية السرج واللجام والركاب وقلادة الدابة والسكين والكتب والدواة وسرير الصحف ونحوها وبالرجل المرأة فيحل لها استعمال حلى الذهب والفضة ولو تاجا لم يعتدنه ولبس ما نسج بهما إلا أن تسرف كخلخال زينته مائتا مثقال والا تحلية آلة الحرب ويجوز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب والخنثى في كل من حلى الرجل والمرأة كالآخر فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا لا حال الصدا أي أن صدى بحيث لا يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة الصدأ عليه جاز استعماله لا يقال الذهب لا يصدأ لنا نقول محله إذا كان منفردا أما إذا كان مشوبا بغيره فيصدأ و يحرم على الرجل والخنثى استعمال خالص القز أو الحرير من عطف العام على الخاص فأو بمعنى الواو إذا كان خالصا أو غالبا أي مما غالبه من القز والحرير لخبر لا تلبسوا الحرير والديباج بخلاف ما إذا كان غيره أكثر أو استويا وزنا فلا يحرم لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل ويجوز لبسه لضرورة كفجأة حرب إذا لم يجد غيره ولحاجة كحكة وقمل إلا على الصغير أي ويحل للولي إلباس الصبي ولو مميزا الحرير والمزعفر وتزيينه بحلى الذهب والفضة ولو في غير يوم العيد إذ ليس له شهامة تنافى خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف ألحق به الغزالى في الإحياء المجنون‏.‏